responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 91
وقال ابن أبي عقيل: والمجوس عند آل الرسول - عليهم السلام - يورثون بالنسب ولا يورثون بالنكاح، فإن هلك مجوسي وترك أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم، وليس لها من قبل أنها زوجة شئ، وإن ترك بنتا هي زوجة فلها النصف من قبل أنها بنت والباقي رد عليها ولا ترث من قبل أنها زوجة. ولو أن مجوسيا تزوج ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإن ترك ثلاث بنات المال بينهن بالسوية، فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها وهي أختها وتركت أختها لأبيها وأمها فالمال كله لأمها التي هي أختها لأبيها.
وقال المفيد - رحمه الله -: إن ترك المجوسي أمه وهي زوجته ورثت من جهة الأمومة دون الزوجية، وكذلك إن كانت أخته أو ابنته فالحكم على ما ذكرناه يكون الميراث بالنسب دون السبب الفاسد [1].
وقال الصدوق في المقنع: فأما مواريث أهل الكتاب والمجوس فإنهم يورثون من جهة القرابة ويبطل ما سوى ذلك من ولاداتهم [2].
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح الفاسد، فإن مات مجوسي وترك أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم وليس لها من قبل أنها أخت وأنها زوجة شئ. وفي رواية السكوني أن عليا - عليه السلام - كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وأخته وبابنته من وجهين: من وجه أنها أمه ومن وجه أنها زوجته، ولا أفتي بما ينفرد به السكوني بروايته. وفرع على ذلك مسائل [3].


[1] المقنعة: ص 699، وعبارة: " من جهة الأمومة.. الخ " في الهامش.
[2] المقنع: ص 179، وفيه: " ذلك من ولادتهم ".
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 343 - 346.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست