responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 89
ولها مخرجا [1] وروي نحو ذلك [2]، لكن كل ذلك في الجارية. وأما في الزوجة فالإشكال الذي قاله ابن إدريس حق.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد وله مال كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه [3]. وتبعه ابن البراج [4].
وقال ابن إدريس: هذا خلاف إجماع أصحابنا وإجماع المسلمين، لأن الوالد يضمن جريرة ابنه ويعقل عنه، ولا يصح التبري من المواريث على حال، وإنما هذه رواية شاذة من أضعف أخبار الآحاد أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا. وقد رجع عنها في الحائريات: وعن العاقلة إذا تبرأت من ميراث من تعقل عنه وجريرته أيكون ذلك بمنزلة الأب أو ما الحكم في ذلك؟ فأجاب - رحمه الله - وقال: والجواب: لا يصح له التبري، لأن الشرع إذا حكم به لم ينفع [5] التبري وثبت حكمه، والرواية في تبري الأب من جريرة الابن رواية شاذة فيها نظر، فإن صحت لا يقاس عليها غيرها [6].
والوجه ما قاله الشيخ في المسائل الحائرية للأصل، والقرآن الدال على التوارث.
والصدوق - رحمه الله - روى عن أبي بصير قال: سألته - عليه السلام - عن .


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 314 ح 5677، وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب نكاح العبيد
والإماء ح 1 ج 14 ص 563.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 180 ح 629، وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 2 ج 14 ص 563.
[3] النهاية ونكتها: ج 3 ص 267.
[4] المهذب: ج 2 ص 167.
[5] ق 2 و م 3: يقع.
[6] السرائر: ج 3 ص 286.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست