responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 86
عليهما من ستين.
مسألة: الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء يورث بالقرعة عند أكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد: فإن كان في الموضع ثقبة لا تشبه الفرج ولا له ذكر ينظر [1].
فإن كان إذا بال نحى ببوله ناحية من حذاء مباله فهو ذكر، وإن لم ينح وبال على مباله فهو أنثى.
والمشهور الأول، لما رواه عبد الله بن مسكان في الموثق [2]، عن الصادق - عليه السلام - قال: سئل - عليه السلام - وأنا عنده عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الإمام ويجلس عنده أناس من المسلمين ويدعون الله ويجيل السهام عليه على أي ميراث يورثه [3] وكذا رواه ثعلبة عن بعض أصحابنا عن الصادق - عليه السلام - [4].
احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا عنهم - عليه السلام - في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث؟ قال: إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى [5].


[1] في الطبعة الحجرية: نظر.
[2] في التهذيب: عبد الله بن مسكان عن إسحاق المرادي في الموثق، والوسائل: عن إسحاق العرزمي.
[3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 357 ح 1276، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 4 ج 17
ص 581.
[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 357 ح 1275، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 3 ج 17
ص 580 - 581.
[5] الإستبصار: ج 4 ص 187 ح 702، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 5 ج 17
ص 581.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست