responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 78
ثم روى عن إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - عن الباقر - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته لأمه أو عصبتها [1] وتأوله بأنه يجوز أن يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن أن حكم ولد الزنا حكمه [2].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا خلف الميت وارثا له ما للرجل وما للنساء فإنه يعتبر حاله بالبول، فأيهما سبق منه البول ورث عليه، فإن خرج من الموضعين سواء فأيهما انقطع منه البول ورث عليه، فإن انقطع منهما معا ورث ميراث الرجال والنساء نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء. وقد روي أنه تعد أضلاعه من الجانبين فإن تساويا ورث ميراث المرأة، وإن زاد أحدهما على الآخر ورث ميراث الرجال. والأول أحوط وأكثر في الروايات [3].
وقال في الخلاف: يعتبر بالمبال، فإن خرج من أحدهما أولا ورث عليه، وإن خرج منهما اعتبر بالانقطاع فيورث على ما ينقطع أخيرا، فإن اتفقا روى أصحابنا أنه تعد أضلاعه، فإن تساويا ورث ميراث النساء، وإن نقص أحدهما ورث ميراث الرجال، والمعمول عليه أن يرجع إلى القرعة فيعمل عليها. ثم نقل عن الشافعي أنه ينزل بأسوأ حالتيه فنعطيه نصف المال، لأنه اليقين والباقي يكون موقوفا حتى يتبين حاله، فإن بان أنه ذكر أعطي ميراث الذكور، وإن بان أنه أنثى فقد أخذ حقه ويعطى الباقي العصبة. وعن أبي حنيفة أنه يعطي


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 345 ح 1239، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ميراث ابن الملاعنة وما
أشبهه ح 9 ج 17 ص 569، وفيهما: " ترثه أمه وأخواله لأمه ".
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 345 ذيل الحديث 1239.
[3] النهاية ونكتها: ج 3 ص 258 و 259.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست