responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 75
وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام، وأنه إنما تثبت الموارثة إذا أكذب نفسه.
وذكر في رواية أبي بصير الأخيرة والحلبي معا أنه إنما لم يثبت ذلك إذا لم يدعه أبوه، وكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال [1].
وقال في التهذيب: قد روي أن الأخوال يرثونه ولا يرثهم، غير أن العمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الإسلام [2].
والوجه ما قاله الشيخ في التهذيب، وهو اختيار الأكثر. وبه قال ابن إدريس [3] لما رواه زيد الشحام، عن الصادق - عليه السلام - قال: وهو يرث أخواله [4]. ولأنهم يرثونه فيرثهم، لأن نسبه من جهة الأم باق. ولأنهم كالإخوة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولد الزنا لا يرثه أحد إلا ولده أو زوجه أو زوجته، وهو أيضا لا يرث أحدا إلا ولده أو زوجه أو زوجته، فإن مات وليس له ولد ولا زوج ولا زوجة فميراثه لإمام المسلمين، ولا يرثه أبواه ولا أحد ممن يتقرب بهما إليه على حال. وقال بعض أصحابنا: إن ميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة. والمعتمد ما قلناه [5].
وقال في الخلاف: الظاهر من مذهب أصحابنا إن ولد الزنا لا يرث أمه ولا


[1] الإستبصار: ج 4 ص 181 - 182 ذيل الحديث 682.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 341.
[3] السرائر: ج 3 ص 276.
[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 341 ح 1225، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة
ح 3 ج 17 ص 561.
[5] النهاية ونكتها: ج 3 ص 262 - 263.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست