responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 74
بأنه عبد لا يقبل إقراره بالعبودية، لأن الشارع حكم بأنه حر فلا يقبل إقراره بالرق. ثم قال: والذي أعتمده في هذه الفتوى إن الولد يرثه بعد إقراره به دون غيره من قراباته فإنه لا يرثهم ولا يرثونه، لإجماع أصحابنا على ذلك، ومن شذ منهم لا يلتفت إلى خلافه، فإنه معروف النسب والاسم، وهو أبو الصلاح صاحب كتاب الكافي الحلبي [1]. وهذا يدل على اضطرابه وعدم تميز قوته المفكرة.
والمشهور الأول، لانقطاع سبب الإرث من جهة الأب وعوده من جهة الابن باعتبار الإقرار لا يتعدى حكم المقر.
تذنيب: هذا المكذب نفسه بعد انقضاء اللعان هل يجب عليه الحد؟ قال الشيخ في النهاية: لا حد عليه، وقد روي أن عليه الحد. قال: والأظهر ما ذكرناه أولا، لأنه لا حد عليه بعد مضي اللعان [2].
وقال ابن أبي عقيل: يجب عليه الحد.
والوجه ما قاله الشيخ: لأن اللعان يسقط الحد فلا يعود بغير سبب.
مسألة: روى الشيخ في الاستبصار أن ولد الملاعنة يرثه أخواله ولا يرثهم الولد روايات متعددة [3]. ثم تأولها بأنها لا تنافي الأخبار الأولى الدالة على أنه يرثهم ويرثونه، بأن ثبوت الموارثة بينهم إنما يكون إذا أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة، لأن ذلك يبعد التهمة من المرأة، ويقوى صحة نسبه فيرث أخواله ويرثونه، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لا يقر والده به بعد الملاعنة، فإن عند ذلك، التهمة باقية فلا تثبت الموارثة، بل يرثونه ولا يرثهم، لأنه لم يصح نسبه، وقد فصل ما قلناه أبو عبد الله - عليه السلام - في رواية أبي بصير ومحمد بن مسلم


[1] السرائر: ج 3 ص 274 و 275.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 452 و 453.
[3] الإستبصار: ج 4 ص 179 باب 104.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست