responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 72
المؤمنين - عليه السلام - في ابن الملاعنة أنه ترثه أمه الثلث والباقي للإمام، لأن جنايته على الإمام [1].
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: إن الأم وارثه [2] له، وشرط ميراث الإمام عدم المناسب فالمال بأجمعه لها، والأخبار المتظافرة دالة عليه روى زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - أن ميراث ولد الملاعنة لأمه، فإن كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس لأمه أخواله [3].
وغير ذلك من الأحاديث.
والشيخ - رحمه الله - في التهذيب لما روى الحديثين اللذين ذكرهما الصدوق قال: هذان الخبران غير معمول عليهما، لأنا قد بينا أن ميراث ولد الملاعنة لأمه كله، والوجه فيهما التقية [4].
وأما في كتاب الاستبصار فقال عقيبهما، الوجه في هاتين الروايتين أن نقول: إنما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه، فإنه إذا كان كذلك كانت جنايته على الإمام، وينبغي أن تأخذ الأم الثلث والباقي يكون للإمام، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فإنه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة [5]. وهو كقول الصدوق.
والمعتمد ما قلناه.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 321 و 322 و 323 ح 5692 و ص 324 ح 5693 و ح 5694، وليس
فيه: " فإن ترك أمه وأخاه فالمال للأم ".
[2] في نسخة: ق 2 الإمام وارث.
[3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 338 ح 1218، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 2
ج 17 ص 556.
[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 343 ح 1230 و 1231 وذيله.
[5] الإستبصار: ج 4 ص 182 ح 683 و 684 وذيله.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست