responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 70
الأم ولا يرثون [1]. وكذا قال ابن أبي عقيل.
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: إنه المشهور بين علمائنا فيتعين العمل به.
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الفضيل بن عبد الملك، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا [2].
ولأنه مشارك للكافر والمملوك في المنع من الإرث فيشاركهما في منع الحجب.
والصدوق، وابن أبي عقيل عولا على عموم قوله تعالى: " فإن كان له إخوة " [3] خرج منه المماليك والكفار، للرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا [4]. فيبقى الباقي على العموم.
ولا بأس بهذا القول، فإنه لم يبلغنا من الأحاديث في هذا الباب شئ يعتد به سوى هذا، ولا دلالة فيه على القاتل.
مسألة: ميراث ولد الملاعنة لأمه ومن يتقرب بها، فإن لم يخلف سوى أمه كان ميراثه لها أجمع، قاله الشيخ في النهاية، قال: وقد روي أن ميراث ولد الملاعنة ثلثه لأمه والباقي لإمام المسلمين، لأن جنايته عليه، والعمل على ما


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 321.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 341 ح 5739، وفيه: " الفضل " بدل " الفضيل "، وسائل الشيعة:
ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 9 ج 17 ص 400.
[3] النساء: 11.
[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 284 ح 1027، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ح 1 ج 17 ص 459.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست