responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 64
لا من التركة ولا من الدية. وقاتل خطأ، ويرث المقتول على كل حال، ولدا كان أو والدا أو ذا رحم أو زوج أو زوجة من نفس التركة ومن الدية. وقد رويت رواية بأن القاتل لا يرث وإن كان خطأ، وهذه رواية شاذة لا عمل عليها، لأن أكثر الروايات على ما قدمناه. وكان شيخنا - رحمه الله - يحمل هذه الرواية على أنه إذا كان القاتل خطأ، فإنه لا يرث من الدية ويرث من التركة بجمع [1] بين الأخبار، وعلى هذا أعمل، لأنه أحوط [2].
وقال في الخلاف: القاتل إذا كان عمدا في معصية فإنه لا يرث المقتول بلا خلاف، وإن كان خطأ فإنه لا يرث من ديته ويرث مما سواها [3]. وكذا قال في المبسوط [4].
وقال ابن الجنيد: القاتل عمدا لا يرث من الذي قتله، وكذا القاتل شبيه العمد، وأما القاتل خطأ فإنه يرث من التركة ولا يرث من الدية.
وقال المفيد: قاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان بشبيه ويرثه إذا قتله خطأ، وإنما منع قاتل العمد من الميراث عقوبة له على جرمه وعظم ذنبه، وقاتل الخطأ غير مذنب، لأنه لم يتعمد لله تعالى خلافا ولا أوقع بقتله له معصية [5]، وأطلق ولم يفصل إلى التركة والدية.
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: قال الفضل بن شاذان النيسابوري: لو أن رجلا ضرب ابنه ضربا غير مسرف في ذلك يريد (به) تأديبه فمات الابن من ذلك الضرب ورثه الأب ولم يلزمه الكفارة، لأن للأب أن يفعل ذلك وهو مأمور بتأديب ولده، لأنه في ذلك بمنزلة الإمام يقيم حدا على رجل فيموت الرجل من ذلك الضرب فلا دية على الإمام ولا كفارة، ولا


[1] في المصدر: ليجمع،: و م 3: للجمع.
[2] النهاية ونكتها: ج 3 ص 247 و 248 - 249.
[3] الخلاف: ج 4 ص 28 المسألة 22.
[4] المبسوط: ج 4 ص 79 - 80.
[5] المقنعة: ص 703.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست