responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 445
ولكن يجاز عليه بالسيف [1].
احتج بعموم قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) [2] وهو وجه قريب من الصواب.
مسألة: قال ابن الجنيد: وإذا أقر رجل بقتل رجل خطأ فادعى الولي بأنه قتله عمدا فإن أقسم الولي استحق القود، وإن لم يقسم كانت الدية في مال المقر. وهذا يعطي تقديم قول الوارث لو اختلف هو والجاني في صفة القتل.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى على رجل أنه أقر بقتل وليه عمدا فأقام شاهدين فشهد أحدهما أنه أقر بقتله عمدا وشهد الآخر على إقراره بالقتل فقط فقد ثبت القتل بشاهدين فيطالب بالبيان، فإن قال: قتلته عمدا قتلناه باعترافه، وإن قال: قتلته خطأ فإن صدقه الولي تثبت دية الخطأ عليه مؤجلة في ماله، وإن كذبه الولي فالقول قول المدعى عليه [3]. وهو يشعر بتقديم قول الجاني في صفة القتل.
وقول ابن الجنيد جيد، لأن إقراره بالقتل لوث، فكان للولي إثباته بالقسامة.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو جرح مسلم مسلما فارتد المجروح ثم أسلم فمات مسلما كان القود عندي للأولياء إن أحبوا، لأن توسط الحال بالردة لا حكم لها مع وجوب القود في ابتداء الجناية، ولو كانت نفسا وانتهاءها لما آلت إلى النفس، ولأن حكم الردة غير مسقط حق المسلم إذا أسلم بعدها.
والشيخ - رحمه الله - فصل في المبسوط فقال: إن أقام على الردة مدة يسري


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 130 ح 5278، وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب القصاص في النفس
ح 3 ج 19 ص 95 - 96.
[2] البقرة: 194.
[3] المبسوط: ج 7 ص 253.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست