responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 443
إثبات البدل، على أنا قد بينا أن الدية لا تثبت إلا بالتراضي [1]. وهو اختياره في المبسوط [2].
وقال ابن الجنيد: ولو قتل جماعة عمدا فحضر أولياؤهم يطالبون بالقود أقيد بالأول وكان لمن بعده الدية في ماله، ولو عفا الأول سلم إلى الثاني، ولو لم يقم بينة بأنه الأول وأقر القاتل بمن قتله أولا قبل قوله، ولو طلب جميعهم الدية كان عفوا عن القود وكانت الديات في ماله.
وقول ابن الجنيد هو الوجه عندي، لقوله - عليه السلام -: " لا يطل دم امرئ مسلم " [3].
وقول المفيد في المقنعة: " إنه إذا كان له مال فاختار أولياء المقتولين الديات كان عليه ديات الجماعة، وإن لم يكن له مال فليس لهم إلا نفسه، فإذا قتل كان مستقادا بجميع من قتل، ولم يكن لأولياء المقتولين رجوع على ورثته بشئ " [4] لا ينافي ما قلناه.
مسألة: قال ابن الجنيد: وإذا شهد الشهود عند الحاكم بالفتل حبس المدعى عليه القتل إلى أن تبين حال الشهود، ولو ادعى الولي البينة حبس إلى سنة، وإن أقامها وإلا خلي سبيله، ولو شهد شاهدان أن عمرو قتل زيدا عمدا وشهد ثلاثة شهود أن بكرا قتل زيدا عمدا نظر إلى دعوى ولي زيد فإن كانت على بكر طولب الولي بأن يقسم مع الشهود على الذي يدعى، فإن أقسم استحق الدم، وإن لم يقسم الولي أو كان القتل خطأ عرض على الشهود اليمين،


[1] الخلاف: ج 5 ص 182 - 183 المسألة 47، مع اختلاف.
[2] المبسوط: ج 7 ص 60.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 167، ذيل الحديث 663، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب دعوى القتل
وما يثبت به ذيل الحديث 5 ج 19 ص 118، وفيه: " لا يبطل ".
[4] المقنعة: ص 745.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست