responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 437
الكتاب بالجبال وأرض الشام - فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم والمرأة من كلا الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من الرجال.
والمشهور الأول، للروايات الدالة عليه من غير تفصيل.
وروى ابن مسكان في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم [1].
وفي الصحيح عن أبان بن تغلب، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: إبراهيم بن عمر يقول: إن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، قال: نعم قال الحق [2].
وفي الصحيح عن ليث المرادي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن دية النصراني والمجوسي واليهودي، فقال: ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم [3]. وغير ذلك من الروايات.
احتج بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم [4].
وأجاب الشيخ بأنه محمول على المعتاد لقتل أهل الذمة، ولا بأس بذلك [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 186، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب ديات النفس ح 2 ج 19
ص 160.
[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 186 ح 729، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب ديات النفس ح 1
ج 19 ص 160، مع اختلاف فيهما.
[3] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 186 ح 730، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب ديات النفس ح 5
ج 19 ص 161.
[4] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 187 ح 737، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب ديات النفس ح 4
ج 19 ص 163.
[5] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 187 ذيل الحديث 737.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست