اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 436
مسألة: قال ابن الجنيد: القسامة تثبت إذا كان القتيل به أثر القتل من جراحة أو شدخ أو خنق أو نحو ذلك، فإن لم يكن به أثر فلا قسامة. وقال الشيخ - رحمه الله - في الخلاف: كل موضع قلنا قد حصل اللوث على ما فسرناه فللولي أن يقسم، سواء كان بالقتيل أثر القتل أو لم يكن له أثر [1]. وهو الأقرب، للعموم. وكأن ابن الجنيد نظر إلى انتفاء الظن بالقتل عند فقد العلامة والأثر. ونحن نقول إن انتفى الظن فلا قسامة، لانتفاء اللوث حينئذ، والتقدير خلافه. وقال في المبسوط: كل موضع حصل اللوث فللولي أن يقسم، سواء كان بالقتيل أثر القتل أو لا. وقال قوم: إن كان به أثر القتل فكذلك، وإن لم يكن أثر فلا قسامة. قال: وهذا أقوى [2]. وهو يوافق قول ابن الجنيد. مسألة: قال ابن الجنيد: ولا قسامة في بهيمة ولا في شئ من العروض ولا في عبد مقتول. وقال الشيخ في الخلاف: إذا قتل عبد وهناك لوث فلسيده القسامة، لعموم الأخبار الواردة في وجوب القسامة في القتل [3]. مسألة: المشهور أن دية الذمي ثمانمائة درهم. وقال ابن الجنيد: فأما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله - صلى الله عليه وآله - ولم يغيروا ما شرط عليهم رسول الله - صلى الله عليه وآله - فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم، وأما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم باستحيائهم - كمجوس السواد وغيرهم من أهل
[1] الخلاف: ج 5 ص 310 المسألة 8. [2] المبسوط: ج 7 ص 215. [3] الخلاف: ج 5 ص 312 المسألة 11.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 436