responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 436
مسألة: قال ابن الجنيد: القسامة تثبت إذا كان القتيل به أثر القتل من جراحة أو شدخ أو خنق أو نحو ذلك، فإن لم يكن به أثر فلا قسامة.
وقال الشيخ - رحمه الله - في الخلاف: كل موضع قلنا قد حصل اللوث على ما فسرناه فللولي أن يقسم، سواء كان بالقتيل أثر القتل أو لم يكن له أثر [1].
وهو الأقرب، للعموم. وكأن ابن الجنيد نظر إلى انتفاء الظن بالقتل عند فقد العلامة والأثر.
ونحن نقول إن انتفى الظن فلا قسامة، لانتفاء اللوث حينئذ، والتقدير خلافه.
وقال في المبسوط: كل موضع حصل اللوث فللولي أن يقسم، سواء كان بالقتيل أثر القتل أو لا. وقال قوم: إن كان به أثر القتل فكذلك، وإن لم يكن أثر فلا قسامة. قال: وهذا أقوى [2]. وهو يوافق قول ابن الجنيد.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا قسامة في بهيمة ولا في شئ من العروض ولا في عبد مقتول.
وقال الشيخ في الخلاف: إذا قتل عبد وهناك لوث فلسيده القسامة، لعموم الأخبار الواردة في وجوب القسامة في القتل [3].
مسألة: المشهور أن دية الذمي ثمانمائة درهم.
وقال ابن الجنيد: فأما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله - صلى الله عليه وآله - ولم يغيروا ما شرط عليهم رسول الله - صلى الله عليه وآله - فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم، وأما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم باستحيائهم - كمجوس السواد وغيرهم من أهل


[1] الخلاف: ج 5 ص 310 المسألة 8.
[2] المبسوط: ج 7 ص 215.
[3] الخلاف: ج 5 ص 312 المسألة 11.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست