responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 435
الحراق إلى الأنف، فإن دمعت عيناه [1] فهو سليم، وإن لم تدفع فقد ذهبت حاسة شمه [2]. وكذا ابن الجنيد اعتبر في الشم.
والشيخ جعله في النهاية رواية، واعتبر بالأيمان والاستظهار بها [3].
واعتبر أبو الصلاح أيضا دعوى عدم النطق بالإبرة، فإن خرج الدم أسود أو لم يخرج دم فهو أخرس، وإن خرج أحمر فهو سليم [4].
والوجه أن نقول: إن أفادت العلامة للحاكم ما يوجب الحكم اعتبرها، وإلا فالأيمان.
مسألة: قال أبو الصلاح: ويضمن الحر قيمة ما أفسده وأرش ما جناه من عمد أو خطأ عن قصد أو سهو وما يحصل عند فعله أو ممن يلي عليه. ثم قال: والثالث: ما يقع من الرقيق أو المضمون الجريرة [5] أو المحجور عليه من قتل خطأ أو فساد عن مقصود [6] أو عمد ممن لا يعقل، فيلزم الولي دية النفس وقيمة المتلف وأرش الجناية [7].
وهذا على إطلاقه ليس بجيد، فإنا قد بينا أن المولى لا يضمن جناية عبده، بل له أن يدفعه، ولا ضمان أيضا على ولي الطفل والمجنون بل على العاقلة، ولا ضمان على العاقلة في ما يتلف من الأموال بل النفوس خاصة.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أركب السيد عبده فجنى العبد كان الضمان على السيد، وإن ركب العبد بغير إذنه فجنى كانت جنايته في عنقه.
والوجه أن نقول: إن كان العبد صغيرا فكذلك، وإن كان كبيرا كان الضمان عليه مطلقا يتعلق برقبته.


[1] في المصدر: عينه.
[2] الكافي في الفقه: ص 397.
[3] النهاية ونكتها: ج 3 ص 433 - 434، جعله فتوى ولم يجعله رواية.
[4] الكافي في الفقه: ص 97 3.
[5] في الطبعة الحجرية: بالجريرة.
[6] في الطبعة الحجرية و ق: غير مقصود.
[7] الكافي في الفقه: ص 401 و 402.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست