responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 433
الأمة حاملا وقت القتل ودفعت لم يملك الأولياء ولدها، بل يكون للمولي سواء وضعته قبل الدفع أو بعده، عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة ما ينافيه، وليس هذا الدفع بأقوى من الدفع بالبيع، مع أنه لا يجب دفع الولد هناك فهنا أولى.
مسألة: قال الشيخان [1]: إذا أقر واحد بقتله عمدا وأقر آخر بأنه قتله خطأ تخير أولياؤه بين قتل المقر بالعمد وليس لهم على الآخر سبيل، وبين أخذ الدية من المخطئ وليس لهم على العامد سبيل.
وقال أبو الصلاح: وإذا أقر من يعتد بإقراره بقتل يوجب القود وأقر آخر بقتله إياه خطأ [2] فأولياء المقتول بالخيار إن شاؤوا قتلوا المقر بالعمد ولا سبيل لهم على المقر بالخطأ، وإن شاؤوا طالبوهما بالدية نصفين، فإن كان المقر بالعمد ممن لا يقاد بالمقتول لكونه صغيرا أو مؤوفا أو ذميا أو عبدا فعليهما جميعا الدية [3].
والوجه ما قاله الشيخان.
لنا: أن كل واحد منهما أقر بالتفرد بالقتل فأيهما صدق كذب الآخر، وتصديقهما معا ممتنع.
مسألة: قال أبو الصلاح: وإذا قتل الصغير أو المؤوف العقل - حرا أو عبدا مسلما أو ذميا ذكرا كان أو أنثى - فعلى وليهما الدية [4].
ثم قال في موضع آخر: ودية قتل العبد على سيده والصغير والمحجور عليه على وليه، فإن كان خطأ فعلى عاقلتهما [5].


[1] المقنعة: ص 744، النهاية ونكتها: ج 3 ص 378، مع اختلاف فيهما.
[2] ق 2: وأقر آخر بقتله أيضا خطأ. و م 3: وأقر آخر بأنه قتله خطأ وفي المصدر: وأقر آخر بأنه أتاه خطأ.
[3] الكافي في الفقه: ص 386.
[4] الكافي في الفقه: ص 384.
[5] الكافي في الفقه: ص 391، وفيه: " على سيده والصغير أو مأوفا ".


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست