responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 429
ورواية مسمع بن عبد الملك، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام - قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل [1].
مسألة: المشهور أنه إذا كان القاتل من أهل الحلل وأراد دفعها وجب عليه مائتا حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن.
وقال الصدوق في المقنع: وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة [2].
ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها - رسول الله - صلى الله عليه وآله - ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة، وعلى أهل الحلل مائة حلة.
قال عبد الرحمان: فسألت أبا عبد الله - عليه السلام - عما رواه ابن أبي ليلى، فقال: كان علي - عليه السلام - يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعشرة آلاف لأهل الأمصار، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل، ولأهل السواد مائتي بقرة أو ألف شاة [3].
والذي ذكرناه أولا اختيار الشيخين [4]، وسلار [5]، وأبي الصلاح [6]، وابن البراج.
وقال ابن البراج: قيمة كل حلة خمسة دنانير [7].


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 290 ح 1126، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ديات الشجاج
والجراح ح 6 ج 19 ص 291.
[2] المقنع: ص 182.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 107 ح 5201.
[4] المقنعة: ص 735، النهاية ونكتها: ج 3 ص 364.
[5] المراسم: ص 236.
[6] الكافي في الفقه: ص 391.
[7] المهذب: ج 2 ص 457.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست