responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 325
إنا قد بينا أن مذهب هذه الطائفة أن ولد الزنا لا يكون قط طاهرا ولا مؤمنا بإيثاره واختياره وإن أظهر الإيمان، وهم على ذلك قاطعون وبه عاملون، وإذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن تكون ديته دية الكفارة من أهل الذمة للحوقه في الباطن بهم [1].
وقال ابن إدريس - لما نقل مذهب السيد المرتضى -: ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه، والذي يقتضيه الأدلة: التوقف في ذلك ولا دية له، لأن الأصل براءة الذمة [2]. والقولان عندي ضعيفان.
والوجه عندي وجوب دية المسلم إن كان متظاهرا بالإسلام، بل ويجب القود لو قتله مسلم عمدا، لعموم الآية [3]، وقوله - عليه السلام -: " المسلمون بعضهم أكفاء لبعض " [4] والأصل الذي بناه السيد عليه من كفر ولد الزنا ممنوع.
وقال الصدوق في كتاب المقنع: وقال أبو جعفر - عليه السلام - دية ولد الزنا دية العبد ثمانمائة درهم. وروي أن دية العبد ثمنه، ولا يتجاوز بقيمة عبد دية حر [5].
وقال في موضع آخر منه: ودية اليهودي والنصراني والمجوسي وولد الزنا ثمانمائة درهم [6].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى قتل مكاتب حرا فإن كان لم يؤد من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا عليه وإن أدي من مكاتبته شيئا فحكمه حكم


[1] الإنتصار: ص 273.
[2] السرائر: ج 3 ص 352.
[3] المائدة: 45.
[4] سنن أبي داود كتاب الديات: ج 4 ص 180 - 181 ح 4530، وفيه: " المؤمنون تتكافأ
دماؤهم... ".
[5] المقنع: ص 185.
[6] المقنع: ص 189.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست