responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 324
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: أنه مفسد في الأرض بارتكابه قتل من حرمه الله قتله، فجاز قتله حدا.
وما رواه إسماعيل بن الفضيل، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن دماء اليهود والنصاري والمجوس هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر [1].
احتج الصدوق بما رواه ابن مسكان، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوا به [2].
والجواب: أنه محمول على التفصيل.
احتج ابن إدريس بما رواه محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من مسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم [3].
والجواب: أنه مطلق فيحمل على الخبر المفصل، جمعا بين الأدلة.
مسألة: قال السيد المرتضى مما انفردت به الإمامية القول: بأن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، والحجة بعد الإجماع المتردد


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 189 ح 744، وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب القصاص في النفس
ح 1 ج 19 ص 79 في التهذيب: عن إسماعيل بن فضل.
[2] لم نعثر عليه في من لا يحضره الفقيه: ووجدناه في تهذيب الأحكام: ج 10 ص 189 ح 741. وسائل
الشيعة: باب 47 من أبواب القصاص في النفس ح 2 ج 19 ص 79.
[3] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 188 ح 740، وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب القصاص في النفس
ح 5 ج 19 ص 80.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست