responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 31
الأم واحدا كان أو أكثر من ذلك على ما بيناه من الاستحقاق [1]. وكذا قال ابن البراج [2]. وهو يعطي أن للخال أو الخالة مع العمة للأب الثلث والباقي للعمة للأب، وهو قول ابن إدريس [3]، وهو المشهور.
وقال ابن أبي عقيل: وإن ترك خالا وعمة فللخال السدس وللعمة النصف والباقي رد عليهما على قدر سهامهما، وكذلك إن ترك عمة وخالة فللخالة السدس وللعمة النصف والباقي رد عليهما على قدر سهامهما.
والمعتمد ما قاله الشيخ، لما تقدم من الأخبار. ولأن الرد مع التسمية، وهؤلاء لا مسمى لهم.
احتج بأن للخالة السدس وللعمة النصف كالأخوات فيرد على قدر السهام.
والجواب: منع حكم الأصل، والقول بالقياس عندنا باطل.
مسألة: قال الشيخ في النهاية - وهو المشهور - أن أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات كآبائهم [4] فعلى هذا لبنت الخال مع بنت العم الثلث والباقي لبنت العم.
وقال ابن أبي عقيل: لبنت العم النصف ولبنت الخال السدس والباقي رد عليهما على قدر سهامهما. وبناه على أصله، وقد تقدم.
مسألة: المشهور ما قاله الشيخ في النهاية: إن أولاد العمومة والعمات وإن سفلوا وأولاد الخؤولة والخالات وإن نزلوا أولى من عمومة الأب وعماته


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 224 - 225.
[2] المهذب: ج 2 ص 149.
[3] السرائر: ج 3 ص 261.
[4] النهاية ونكتها: ج 3 ص 228 و 229.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست