responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 274
قتل المؤمن خطأ دية وكفارة، وجعل في قتل المؤمن بين المعاهدين دية وكفارة، وذكر حكم المؤمن بين أهل الحرب متوسطا بين الحكمين واقتصر فيه على الكفارة، ولأصالة البراءة، وللحاجة إلى قتله للإذن في قتل الكفار والمعول في ذلك على الظن، فلا يناسب العقوبة بإيجاب الدية.
احتج ابن إدريس بقوله - عليه السلام -: " لا يطل دم امرئ مسلم " وقوله - عليه السلام -: " في النفس مائة من الإبل " [1].
والجواب: الآية أخص فتعين [2] العمل بها، وتخصيص أدلتهم العامة بها.
مسألة: المشهور عند علمائنا أن الواجب بالأصالة في قتل العمد القود، والدية إنما تثبت صلحا، فإن اختار ولي المقتول القود كان له ذلك، وإن اختار الدية لم يكن له ذلك إلا برضى القاتل، فإن دفع نفسه للقود لم يكن للولي غيره، اختاره الشيخان [3]، وأبو الصلاح [4]، وسلار [5]، وهو قول الأكثر.
وقال ابن الجنيد: ولولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستفيد أو يأخذ الدية أو يعفو عن الجناية، ولو شاء الولي أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود كان الخيار إلى الولي، ولو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله حكم بها له، وكذلك القول في جراح العمد، وليس عفو الولي والمجني عليه من القود مسقطا حقه من الدية.
وقال ابن أبي عقيل: فإن عفا الأولياء عن القود لم يقتل وكانت عليه الدية لهم جميعا.
لنا: قوله تعالى: (النفس بالنفس) [6] وقوله تعالى: (والجروح


[1] السرائر: ج 3 ص 320 - 321.
[2] في الطبعة الحجرية: فيتعين.
[3] المقنعة: ص 735، النهاية ونكتها: ج 3 ص 360.
[4] الكافي في الفقه: ص 391 - 392.
[5] المراسم: ص 236.
[6] المائدة: 45.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست