responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 262
فقال له: انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، فأحضرها، زوجها فأوقفها رسول الله - صلى الله عليه وآله - ثم قال للزوج...
الحديث [1].
احتج بما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: لا يكون لعان إلا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لا عنها [2].
وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد [3].
والجواب: ما قاله الشيخ أنهما محمولان على أنه لا يكون اللعان بمجرد القذف حتى يضيف إليه ادعاء المشاهدة، بخلاف نفي الولد فإنه يصح اللعان فيه بمجرد النفي وإن لم يدع المشاهدة [4].
أقول: ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون اللعان بنفي الولد إلا مع الدخول.
مسألة: المشهور أن للمقذوف العفو مطلقا.
وقال الصدوق في المقنع: إذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو عنه ولا كرامة. وقد روي أن لها ذلك [5].
لنا: أنه حق لها. فجاز لها تركه وإسقاطه كغيره من الحقوق.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال: زنت بك أمك كان المطالبة في ذلك لأمه [6]. وهو المشهور.


[1] الإستبصار: ج 3 ص 370 ح 1322، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب اللعان ح 1 ج 15 ص 586.
[2] الإستبصار: ج 3 ص 371 ح 1323، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب اللعان ح 1 ج 15 ص 604.
[3] الإستبصار: ج 3 ص 371 ح 1324، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب اللعان ح 2 ج 15 ص 604.
[4] الإستبصار: ج 3 ص 372 ذيل الحديث 1324.
[5] المقنع: 149، وليس فيه: " عنه ولا كرامة، وقد روي أن لها ذلك ".
[6] النهاية ونكتها: ج 3 ص 339 - 340.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست