responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 257
حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حدا [1].
قال الشيخ: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن الصادق - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل افتري على نفر جميعا فجلده حدا واحدا. فالوجه فيه أحد شيئين: أحدهما: أن نحمله على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأول من أنه إنما وجب عليه حدا واحدا إذا أتوا به مجتمعين، ولو جاؤوا به متفرقين لكان عليه لكل إنسان حد على الكمال. والثاني: أن نحمله على أنه إذا قذفهم بكلمة واحدة كان عليه حدا واحدا، وإن قذفهم بألفاظ مختلفة كان عليه لكل إنسان حدا، لما رواه الحسن العطار، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: رجل قذف قوما جميعا، فقال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدا واحدا، وإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا [2].
وابن بابويه، وابن الجنيد احتجا بالخبر الأول، ولا بأس به، فإنه أوضح طريقا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وليس للإمام أن يعفو عن القاذف على كل حال، بل ذلك إلى المقذوف على ما بيناه، سواء كان أقر على نفسه أو قامت به عليه بينة أو تاب القاذف أو لم يتب فإن العفو في جميع هذه الأحوال إلى المقذوف [3]. وتبعه ابن البراج [4]، وبه قال ابن إدريس [5].


[1] الإستبصار: ج 4 ص 227 ح 848، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب حد القذف ح 1 ج 18
ص 444.
[2] الإستبصار: ج 4 ص 227 ح 850 وذيله و ح 851.
[3] النهاية ونكتها: ج 3 ص 347.
[4] المهذب: ج 2 ص 549.
[5] السرائر: ج 3 ص 521 - 522.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست