responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 256
إليه مختارا أو المقذوف مكرها، فلا يجب الحد قطعا بالنسبة إلى المقذوف، وهو باطل قطعا، فإذن الاحتمال الأول لا أثر له هنا.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف [1] والمبسوط [2]: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد كل واحد منهم بكلمة مفردة فعليه لكل واحد منهم حد القذف، سواء جاؤوا به متفرقين أو مجتمعين، وإن قذفهم بكلمة واحدة فقال: زنيتم أو أنتم زناة فإن جاؤوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل، وإن جاؤوا به مجتمعين كان عليه حد واحد لجماعتهم. ونحوه قال في النهاية [3]، وشيخنا المفيد في المقنعة [4]، وسلار [5]، وأبو الصلاح [6]، وابن البراج [7]، وابن إدريس وادعى عليه الإجماع [8].
وقال الصدوق: إن قذف قوما مجتمعين بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم، وإذا سماهم فعليه لكل رجل سماه حد. وروي في رجل قذف قوما أنهم إن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا [9].
وقال ابن الجنيد: ولو قذف جماعة بكلمة واحدة جلد حدا واحدا، فإن سمى واحدا واحدا فأتوا به مجتمعين ضرب به حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.
والمشهور الأول، لما رواه جميل في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة فقال: إن أتوا به مجتمعين ضرب


[1] الخلاف: ج 5 ص 404 المسألة 48.
[2] المبسوط: ج 8 ص 16.
[3] النهاية ونكتها: ج 3 ص 342 - 344.
[4] المقنعة: ص 796 - 797.
[5] المراسم: ص 256.
[6] الكافي في الفقه: ص 414.
[7] المهذب: ج 2 ص 548.
[8] السرائر: ج 3 ص 519.
[9] المقنع: ص 149.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست