responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 254
قتل في الرابعة [1].
ونقله ابن إدريس وقال: الصحيح أنه يقتل في الثالثة، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في استبصاره [2]. والوجه الأول، وقد تقدم البحث في ذلك في الزنا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال لمسلم: أمك زانية أو يا ابن الزانية وكانت أمه كافرة أو أمة كان عليه الحد تاما، لحرمة ولدها المسلم الحر [3].
وتبعه ابن البراج [4]، وهو قول ابن الجنيد.
وقال ابن إدريس: الأصل مراعاة التكافؤ للقاذف أو علو المقذوف [5]. وهو حسن، لأصالة البراءة، والمنع من كون الولد مسلما يقتضي إيجاب الحد.
والشيخ عول على ما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن الصادق - عليه السلام - قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف، لأن المسلم قد حصنها [6]، ولا بأس بالعمل بهذه الرواية، فإنها واضحة الطريق.
مسألة: قال في النهاية: إذا قال لغيره: قد زنيت بفلانة وكانت المرأة ممن يجب لها الحد كاملا وجب عليه حدان: حد للرجل وحد للمرأة، وكذلك إن قال: لطت بفلان كان عليه حدان: حد للمواجه وحد لمن نسبه إليه [7]. وتبعه


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 342، وفيه: " ثلاث دفعات ".
[2] السرائر: ج 3 ص 519.
[3] النهاية ونكتها: ج 3 ص 344 - 345.
[4] المهذب: ج 2 ص 548.
[5] السرائر: ج 3 ص 520.
[6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 75 ح 290، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب حد القذف ح 2 ج 18.
ص 441.
[7] النهاية ونكتها: ج 3 ص 345 - 346.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست