اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 254
قتل في الرابعة [1]. ونقله ابن إدريس وقال: الصحيح أنه يقتل في الثالثة، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في استبصاره [2]. والوجه الأول، وقد تقدم البحث في ذلك في الزنا. مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال لمسلم: أمك زانية أو يا ابن الزانية وكانت أمه كافرة أو أمة كان عليه الحد تاما، لحرمة ولدها المسلم الحر [3]. وتبعه ابن البراج [4]، وهو قول ابن الجنيد. وقال ابن إدريس: الأصل مراعاة التكافؤ للقاذف أو علو المقذوف [5]. وهو حسن، لأصالة البراءة، والمنع من كون الولد مسلما يقتضي إيجاب الحد. والشيخ عول على ما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن الصادق - عليه السلام - قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف، لأن المسلم قد حصنها [6]، ولا بأس بالعمل بهذه الرواية، فإنها واضحة الطريق. مسألة: قال في النهاية: إذا قال لغيره: قد زنيت بفلانة وكانت المرأة ممن يجب لها الحد كاملا وجب عليه حدان: حد للرجل وحد للمرأة، وكذلك إن قال: لطت بفلان كان عليه حدان: حد للمواجه وحد لمن نسبه إليه [7]. وتبعه
[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 342، وفيه: " ثلاث دفعات ". [2] السرائر: ج 3 ص 519. [3] النهاية ونكتها: ج 3 ص 344 - 345. [4] المهذب: ج 2 ص 548. [5] السرائر: ج 3 ص 520. [6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 75 ح 290، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب حد القذف ح 2 ج 18. ص 441. [7] النهاية ونكتها: ج 3 ص 345 - 346.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 254