اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 238
والخبر مثل ذلك، وإجماع الفرقة على ما قلناه دليل في هذه المسألة [1]. وقال في المبسوط: إذا سرق وله يمين كاملة أو ناقصة قد [2] ذهبت أصابعها إلا واحدة قطعنا يمينه الكاملة أو الناقصة، للآية والخبر، وإن لم يكن فيها إصبع وإنما بقي منها الكف وحدها أو بعض الكف قال قوم: تقطع، وقال آخرون: لا تقطع وتكون كالمعدومة فيحول القطع إلى رجله اليسرى، لأنه لا منفعة في ما بقي ولا جمال [3]، ومن قال: يقطع للآية [4] والخبر، وعندنا لا تقطع، لأن القطع عندنا لا يتعلق إلا بالأصابع، فمن ليس له أصابع لم يجب قطع غيرها إلا بدليل [5]. وهو المعتمد، لما ذكره - رحمه الله -. واحتجاجه في الخلاف بالآية والخبر مدفوع بما قاله في المبسوط. مسألة: قد نقلنا في ما تقدم عن الشيخ ابن الجنيد - رحمه الله - إن السارق لو سرق وكانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص أو شلاء لم تقطع يمينه وحبس. وقال الشيخ في المبسوط [6] والخلاف [7]: تقطع يمينه، واستدل بالظواهر كلها، ولم يفرق فيها [8]. واحتج ابن الجنيد بما رواه المفضل بن الصالح، عن بعض أصحابه، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله [9]. وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام -
[1] الخلاف: ج 5 ص 441 - 442 المسألة 37. [2] في المصدر: وقد. [3] في المصدر: بقي منها ولاجمال. [4] في المصدر: قال للآية. [5] المبسوط: ج 8 ص 38. [6] المبسوط: ج 8 ص 39. [7] الخلاف: ج 5 ص 442 المسألة 38. [8] الخلاف: ج 3 ص 203 المسألة 38. [9] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 108 ح 420، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب حد السرقة ح 2 ج 18 ص 502.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 238