responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 238
والخبر مثل ذلك، وإجماع الفرقة على ما قلناه دليل في هذه المسألة [1].
وقال في المبسوط: إذا سرق وله يمين كاملة أو ناقصة قد [2] ذهبت أصابعها إلا واحدة قطعنا يمينه الكاملة أو الناقصة، للآية والخبر، وإن لم يكن فيها إصبع وإنما بقي منها الكف وحدها أو بعض الكف قال قوم: تقطع، وقال آخرون: لا تقطع وتكون كالمعدومة فيحول القطع إلى رجله اليسرى، لأنه لا منفعة في ما بقي ولا جمال [3]، ومن قال: يقطع للآية [4] والخبر، وعندنا لا تقطع، لأن القطع عندنا لا يتعلق إلا بالأصابع، فمن ليس له أصابع لم يجب قطع غيرها إلا بدليل [5]. وهو المعتمد، لما ذكره - رحمه الله -.
واحتجاجه في الخلاف بالآية والخبر مدفوع بما قاله في المبسوط.
مسألة: قد نقلنا في ما تقدم عن الشيخ ابن الجنيد - رحمه الله - إن السارق لو سرق وكانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص أو شلاء لم تقطع يمينه وحبس.
وقال الشيخ في المبسوط [6] والخلاف [7]: تقطع يمينه، واستدل بالظواهر كلها، ولم يفرق فيها [8].
واحتج ابن الجنيد بما رواه المفضل بن الصالح، عن بعض أصحابه، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله [9].
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام -


[1] الخلاف: ج 5 ص 441 - 442 المسألة 37.
[2] في المصدر: وقد.
[3] في المصدر: بقي منها ولاجمال.
[4] في المصدر: قال للآية.
[5] المبسوط: ج 8 ص 38.
[6] المبسوط: ج 8 ص 39.
[7] الخلاف: ج 5 ص 442 المسألة 38.
[8] الخلاف: ج 3 ص 203 المسألة 38.
[9] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 108 ح 420، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب حد السرقة ح 2 ج 18
ص 502.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست