responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 237
من المفسدين في الأرض [1].
وقال في الخلاف: إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أنه لا ينبغي أن يقبل إلا من سيده وجب عليه القطع، وإن سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك عليه القطع، وقد روى ذلك أصحابنا.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن السرقة لا تجب إلا في ربع دينار فصاعدا، والحر لا قيمة له بحال [2].
وقال في المبسوط: إن سرق حرا صغيرا روى أصحابنا أن عليه القطع، وبه قال قوم: وقال أكثرهم: لا يقطع، ونصرة الأول قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ولم يفرق [3].
والمشهور الأول، لأن وجوب القطع في سرقة المال إنما كان لصيانته وحراسته وحراسة النفس أولى، فوجوب القطع فيه أولى لا من حيث أنه سارق مال، بل من حيث أنه من المفسدين.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع ولم يبق إلا واحدة قطعت بلا خلاف، وإن لم يبق إصبع قطع الكف، وإن كانت شلاء روى أصحابنا أنها تقطع، ولم يفصلوا وللشافعي قولان [4]، الأظهر مثل ما قلناه، وفي أصحابه من قال: لا تقطع، لأنه لا منفعة فيها ولا كمال [5] ولا جمال، وإن كانت شلاء رجع إلى أهل المعرفة بالطب فإن قالوا: إذا أقطعت اندملت قطعت، وإن قالوا: تبقى أفواه العروق مفتحة لم تقطع.
دليلنا: قوله تعالى: " فاقطعوا أيديهما " أراد أيمانهما [6] بلا خلاف، ولم يفصل،


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 336.
[2] الخلاف: ج 5 ص 427 - 428 المسألة 18 و 19، وفيه: " إن القطع لا يجب "
[3] المبسوط: ج 8 ص 31.
[4] في المصدر: وللشافعي فيها قولان.
[5] ليس في المصدر.
[6] في المصدر: وإنما أراد ايمانهما.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست