responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 233
مسألة: المشهور أن الأم تقطع إذا سرقت من مال الولد دون الأب.
وقال أبو الصلاح: يقطع أصابع السارق الأربع من اليد اليمنى حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا قريبا أو أجنبيا، إلا سرق الوالدين من ولدهما على كل حال [1].
لنا: العموم، وقول أبي الصلاح لا بأس به، لأنها أحد الأبوين، فيسقط القطع عنها كما يسقط عن الأب، لاشتراكهما في وجوب الاعظام.
مسألة: قال أبو الصلاح: من باع حرة زوجة أو أجنبية قطع، لفساده في الأرض، وفرق بين المبتاع وبينها. وإن كان قد وطأها بعد [2] العلم بحالها حد حد الزاني وحدت إن طاوعته. وإن غصبها نفسها فلا شئ عليها، ولا يرجع على بائعها بشئ، بل يأخذ منه الثمن ويسلم إلى المغلوبة على نفسها ويتصدق به عن المطاوعة. وإن لم يعلم بحالها فلا شئ عليه، ويرجع على البائع بما أخذه فيعطي للمغلوبة [3] ويتصدق به على المطاوعة [4].
والوجه أن المشتري إن كان عالما فهو كالمشتري من الغاصب العالم، وقد تقدم أنه هل يرجع بالثمن مع وجوده أم لا؟ قولان، أما مع عدم الثمن فلا رجوع له قطعا، وكذا ينبغي أن يكون الحكم هنا، لأنه قد أباحه إتلافه بغير عوض.
وأما الوطء فيحد به وتحد هي أيضا إن طاوعته وكانت عالمة بالتحريم ولا مهر لها. وإن غصبها فلا حد عليها ولها مهر المثل على الواطئ، ولا يرجع على بائعها بشئ على ما تقدم تفصيله، ولا يؤخذ منه الثمن، ويسلم إلى المغلوبة على نفسها ليتصدق به على المطاوعة، بل لها مهر المثل عليه. وإن كان المشتري جاهلا فلا حد عليه، ويرجع على البائع بالثمن الذي دفعه، وللمرأة عليه مع الإكراه أو


[1] الكافي في الفقه: ص 411.
[2] في المصدر: مع.
[3] في الطبعة الحجرية: المغلوبة.
[4] الكافي في الفقه: ص 412.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست