responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 224
الدار [1].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن نبش قبرا وسلب الميت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق سواء، فإن نبش ولم يأخذ شيئا أدب بغليظ العقوبة ولم يكن عليه قطع على حال، فإن تكرر منه الفعل وفات الإمام تأديبه، كان له قتله كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات [2].
وقال المفيد: يقطع النباش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار كما يقطع غيره من السراق إذا سرقوا من الأحراز، وإذا عرف الإنسان بنبش القبور وكان قد فات السلطان ثلاث مرات كان الحاكم فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء عاقبه وقطعه، والأمر في ذلك إليه يعمل في ذلك بحسب ما يراه أزجر للعصاة وأردع للجناة [3].
وقال الصدوق في المقنع: إذا وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه القطع، إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فإن كان كذلك قطعت يمينه [4].
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع. وروي أن عليا - عليه السلام - قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا. وروي أن أمير المؤمنين - عليه السلام - أتي بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض، ثم قال: طئوا عباد الله عليه فوطئ [5] حتى مات [6].


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 107 ح 417، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب حد السرقة ح 2 ج 18
ص 498.
[2] النهاية ونكتها: ج 3 ص 336 - 337.
[3] المقنعة: ص 804.
[4] المقنع: ص 151، وفيه: " فليس عليه قتل ".
[5] في الفقيه: طئوا عليه عباد الله فوطئ. وفي الوسائل: طؤوا عباد الله فوطئ.
[6] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 67 ح 5118 - 5120، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب حد السرقة
ح 8 و 12 و 15 ج 18 ص 512 و 513.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست