اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 223
صاحب المال أعطاه درئ عنه القطع، وكان على من ادعى عليه السرقة البينة بأنه سارق [1]. وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا أخذ وهو حامل متاع من بيت فقال: صاحب البيت أعطانيه وقال صاحب البيت: بل سرقته لم يقطع، لأن هذا شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. وقال الصدوق في المقنع [2] وكتاب من لا يحضره الفقيه [3]: وإذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب فيؤخذ في الدار ومعه المتاع فقال: إذا دفعه إلي رب الدار فليس عليه القطع، فإذا خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع أو يجئ بالمخرج منه. وهذا الفرق مشكل من الحيثية التي قالها - رحمه الله - نعم بينهما فرق من حيثية أخرى وهي: أن القطع إنما يجب لو خرج بالقماش من المنزل لا يجمعه فيه، فإذا خرج به وجب عليه القطع، وإذا ادعى أن صاحب المنزل دفعه إليه سقط عنه القطع، لأنه ادعى أمرا ممكنا فحصلت الشبهة فدرئت الحد عنه. وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب فقال صاحب المنزل أعطانيها، قال: يدرأ عنه القطع، إلا أن يقوم عليه البينة، فإن قامت عليه البينة قطع [4]. وإنما حملناه على الخارج من المنزل لما رواه السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام - في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، قال: ليس عليه قطع حتى يخرج به من
[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 323 - 324. [2] المقنع: ص 150. [3] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 64 ذيل الحديث 5114. [4] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 107 ح 416، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 498.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 223