responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 221
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2] وتبعه ابن البراج [3]: إنه يجب القطع على من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار إذا كانت محيطة بها. واستدل عليه الشيخ بعموم الآية والخبر، وروى أصحابنا " أن القائم - عليه السلام - إذا قام قطع أيدي بني شيبة وعلق أيديهم على البيت ونادى مناديه هؤلاء سراق الله " [4] لا يختلفون في ذلك.
وقال ابن إدريس: لا يجب القطع، لأن الحرز عندنا القفل والغلق والدفن، وليست هذه الأشياء في حرز، والأصل براءة الذمة [5].
ولا بأس بقوله، والآية والخبر مخصوصان بالحرز إجماعا، وحديث أصحابنا لا يعطي قطع أيديهم على سرقة الستارة، بل جاز أن يكون على سرقة ما أحرز بقفل أو غلق أو دفن.
مسألة: قال ابن إدريس: إذا كان باب الدار مفتوحا وأبواب الخزائن مفتوحة فليس شئ منها في حرز إذا لم يكن صاحبها فيها، فإن كان فيها فليس شئ في حرز إلا ما يراعيه ببصره، مثل من كان بين يديه متاع كالميزان بين يدي الخبازين والثياب بين يدي البزازين فحرز ذلك نظره إليه، فإن سرق من بين يديه وهو ينظر إليه ففيه القطع، وإن سها أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع، وهذا الحكم إذا استحفظ إنسان حماميا ثيابه فإن راعاها الحمامي فهي في حرز، وإن سها عنها أو نام فليست في حرز، هذا على ما أورده شيخنا في مبسوطه، وقد قلنا ما عندنا في أمثال ذلك من أن الحرز القفل والغلق والدفن، وما عداه لا دليل عليه من كتاب ولا إجماع، وليس على من سرق من ذلك شيئا القطع، سواء راعاه ببصره أولا، نظر إليه أولا، بين يديه كان أو


[1] المبسوط: ج 8 ص 33.
[2] الخلاف: ج 5 ص 429 - 430 المسألة 22.
[3] المهذب: ج 2 ص 542.
[4] التهذيب ج 9: ص 213.
[5] السرائر: ج 3 ص 501


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست