responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 22
من التخصيص له بهذه الأشياء، فذلك أولى. ووجه تخصيصه بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه أنه القائم مقام أبيه والساد مسده فهو أحق بهذه الأمور من النسوان والأصاغر للمرتبة والجاه [1].
وكلام السيد - رحمه الله - لا بأس به، ويؤيده الروايات المتضمنة لتخصيصه بسلاحه ورحله وراحلته، ولولا الاحتساب بالقيمة لزم الاجحاف على الورثة.
الرابع: قول الشيخين [2]: " وعلى هذا الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من صلاة أو صيام " لا يعطي اشتراط التخصيص بالقضاء.
وقال ابن حمزة: يأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد وخاتمه الذي يلبسه وسيفه ومصحفه بخمسة شروط: ثبات العقل، وسداد الرأي، وفقد آخر في سنه، وحصول تركة له سوى ما ذكرناه، وقيامه بقضاء ما فاته من صلاة وصيام [3]. وفيه إشكال، فإن ثبت فالأقوى دفعه إليه مجانا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن خلف جدا من قبل أبيه أو جدته منه وجده من قبل أمه أو جدته منها كان للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب نصيب الأب [4].
وقال علي بن بابويه في رسالته: فإن ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم فللجد من قبل الأم الثلث وللجد من قبل الأب الثلثان. وهو قريب من كلام الشيخ، لأن الشيخ جعل لأحد الجدين من الأم مع أحدهما من قبل الأب الثلث، وبه قال ابن البراج [5]، وابن حمزة [6]، وابن إدريس [7].


[1] الإنتصار: ص 299 - 300 وفيه: " والأصاغر للرتبة ".
[2] المقنعة: ص 684، النهاية ونكتها: ج 3 ص 197.
[3] الوسيلة: ص 387.
[4] النهاية ونكتها: ج 3 ص 216.
[5] المهذب: ج 2 ص 143.
[6] الوسيلة: ص 392.
[7] السرائر: ج 3 ص 259.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست