responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 216
يكن عليه أكثر من قطع اليد، فإن شهدوا عليه بالسرقة الأولى وأمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة وجب عليه قطع رجله بالسرقة الأخيرة على ما بيناه [1]. وبه قال الصدوق [2].
وقال ابن الجنيد: لو سرق السارق مرارا ولم يقدر عليه ثم قدر عليه قطعت يمينه فقط، وأطلق.
وقال الشيخ في الخلاف: إذا سرق دفعة بعد أخرى وطولب دفعة واحدة بالقطع لم يجب إلا قطع يده فحسب بلا خلاف، فإن سبق بعضهم وطالب بالقطع فقطع ثم طالب الباقون روى أصحابنا أنه يقطع للآخرين أيضا، وقال الشافعي وجميع الفقهاء: لا يقطع للآخرين، لأنه إذا قطع بالسرقة فلا يقطع دفعة أخرى قبل أن يسرق حتى يسرق، وهذا أقوى، غير أن الرواية ما قلناه.
دليلنا على ذلك: الآية والخبر وإجماع الفرقة [3].
وقال في المبسوط: إذا تكررت منه السرقة فسرق مرارا من واحد أو من جماعة ولم يقطع فالقطع مرة واحدة، لأنه حد من حدود الله تعالى، فإذا ترادفت تداخلت كحد الزنا وشرب الخمر، فإذا ثبت أن القطع واحد نظرت، فإن اجتمع المسروق منهم وطالبوه بأجمعهم قطعناه وغرم لهم، وإن سبق واحد منهم فطالب بما سرق منه وكان نصابا غرم وقطع، ثم كل من جاء بعده من القوم فطالب بما سرق منه غرمناه ولم نقطعه، لأنا قد قطعناه بالسرقة فلا يقطع قبل أن يسرق مرة أخرى [4]. وتبعه ابن إدريس [5]. وهو الأقوى.
لنا: إنه حد، فلا يتكرر بتكرر سببه.
احتج الشيخ بما رواه بكير بن أعين، عن الباقر - عليه السلام - في رجل سرق


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 332 - 333.
[2] المقنع: ص 150 - 151.
[3] الخلاف: ج 5 ص 441 المسألة 36.
[4] المبسوط: ج 8 ص 38.
[5] السرائر: ج 3 ص 494.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست