responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 21
وكلام الشيخين [1] يوهم الوجوب، من غير أن يدل عليه دلالة ظاهرة.
ونص ابن إدريس [2] على الوجوب. وظاهر الأحاديث يحتمله [3].
والأقوى الاستحباب، للأصل.
الثالث: هل التخصيص بالقيمة أو مجانا؟ ظاهر كلام الشيخين [4]. الثاني، وعليه نص ابن إدريس [5]. وقال السيد المرتضى، وابن الجنيد بالقيمة.
وقال السيد المرتضى: وإنما قوينا ما بيناه وإن لم يصرح به أصحابنا، لأن الله تعالى يقول: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " وهذا الظاهر يقتضي مشاركة الأنثى للذكر [6] في جميع ما يخلفه الميت من سيف ومصحف وغيرهما، وكذلك ظاهر آيات ميراث الأبوين والزوجين يقتضي أن لهم السهام المذكورة من جميع تركة الميت، فإذا خصصنا الذكر الأكبر بشئ من ذلك من غير احتساب بقيمة [7] عليه تركنا هذه الظواهر، وأصحابنا لم يجمعوا على أن الذكر الأكبر مفضل بهذه الأشياء من غير احتساب بالقيمة، وإنما عولوا على أخبار رووها تتضمن تخصيص الأكبر بما ذكرناه من غير تصريح باحتساب عليه بقيمته، وإذا خصصناه بذلك اتباعا لهذه الأخبار واحتسبنا بالقيمة عليه فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل بما اجتمعت [8] عليه الطائفة


[1] المقنعة: ص 684، النهاية ونكتها: ج 3 ص 196 - 197.
[2] السرائر: ج 3 ص 258.
[3] في الطبعة الحجرية: وألفاظ الأحاديث محتملة.
[4] المقنعة: ص 684، النهاية ونكتها: ج 3 ص 196 - 197.
[5] السرائر: ج 3 ص 258.
[6] في المصدر: الذكر.
[7] في المصدر: بقيمته.
[8] في المصدر: أجمعت.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست