responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 209
عليه غير الحبس.
وقال ابن حمزة: إن قطعت يمينه قصاصا قطعت يساره، وإن قطعت في السرقة قطعت رجله اليسرى [1].
وقال ابن إدريس - لما نقل كلام الشيخ في المسائل الحلبية والنهاية -: الأقوى عندي أن من ذكر حاله لا يجوز حبسه أبدا إذا سرق أول دفعة بل يجب تعزيره، لأن الحبس هو حد من سرق في الثالثة بعد تقدم دفعتين قد أقيم عليه الحد فيهما، فكيف يفعل به ما يفعل في حد الدفعة الثالثة في حد الدفعة الأولى؟ [2] ولا بأس به.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن أقر تحت الضرب بالسرقة وردها بعينها وجب عليه أيضا القطع [3].
وقال ابن إدريس: والذي يقوى عندي أنه لا يجب عليه القطع، لأن من أقر تحت الضرب لا يعتد بإقراره في وجوب القطع، وإنما يثبت القطع بشهادة عدلين أو إقرار السارق مرتين مختارا، وهذا ليس كذلك، والأصل ألا قطع، وإدخال الألم على الحيوان قبيح إلا ما قام عليه دليل [4].
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: إنه قد ثبت أنه سارق، لوجود المال عنده، فوجب عليه القطع، لثبوت المقتضي، كما أوجبنا الحد على من قاء الخمر، لوجود سببه وهو الشرب.
وما رواه سليمان بن خالد في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل سرق سرقة وكابر عليها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لأنه


[1] الوسيلة: ص 420.
[2] السرائر: ج 3 ص 490.
[3] النهاية ونكتها: ج 3 ص 329.
[4] السرائر: ج 3 ص 490، مع اختلاف.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست