responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 20
وعن ابن أذينة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما - عليهما السلام - أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنة، وإن كان له بنون فهو لأكبرهم [1].
وعن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور [2].
وعن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار، عن أحدهما - عليهما السلام - أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما [3].
وعن شعيب العقرقوفي، عن الصادق - عليه السلام - قال سألته عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال: السيف، وقال: الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده [4].
الثاني: هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ نص السيد المرتضى [5] وابن الجنيد، وهو ظاهر كلام أبي الصلاح [6] على الاستحباب.


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 275 ح 995، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ح 4 ج 17 ص 440.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 275 ح 997، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ح 1 ج 17 ص 439.
[3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 276 ح 998، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ح 6 ج 17 ص 440.
[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 276 ح 999، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ح 7 ج 17 ص 440.
[5] الإنتصار: 299 - 300.
[6] الكافي في الفقه: 371.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست