responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 191
ولأن الزنا أكثر منه ذنبا، مع أنه لا يقتل في الثالثة.
والجواب: المرسل ليس حجة عند المحققين، وقد بيناه في أصول الفقه.
سلمنا، لكن إذا وجد ما يعارضه من الأحاديث المسندة كان العمل بها أولى، خصوصا مع تعددها وتعاضدها بعضا ببعض، ونمنع أن الزنا لا يقتل في الثالثة، فقد ذهب بعضهم إلى ذلك.
ولو سلمنا هو مذهبنا نحن، لكن القياس باطل، خصوصا في الحدود مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن شرب الخمر مستحلا لها حل دمه ووجب على الإمام أن يستتيبه، فإن تاب أقام عليه حد الشراب إن كان شربه، وإن لم يتب قتله [1]. وتبعه ابن البراج [2].
وقال المفيد: فمن شرب الخمر ممن هو على ظاهر الملة مستحلا لشربها خرج عن ملة الإسلام وحل دمه بذلك، إلا أن يتوب قبل قيام الحد عليه ويراجع الإيمان [3].
وقال أبو الصلاح: وإن كان مستحلا فهو كافر قتله [4].
وابن إدريس لما نقل كلام الشيخ في النهاية قال: والأولى والأظهر أنه يكون مرتدا، ويحكم فيه بحكم المرتدين، لأنه قد استحل ما حرمه الله تعالى، ونص عليه في محكم كتابه [5]. وهذا القول يناسب قول أبى الصلاح ولا بأس به.
مسألة: قال أبو الصلاح: وحكم شارب الفقاع محرما له صرفا لو ممتزجا


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 316 - 317.
[2] المهذب: ج 2 ص 535.
[3] المقنعة: ص 799.
[4] الكافي في الفقه: ص 413.
[5] السرائر: ج 3 ص 476.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست