responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 185
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا ساحقت المرأة وأقيم عليها الحد ثلاث مرات قتلت في الرابعة مثل الزانية سواء [1]. وبه قال أبو الصلاح [2].
وقال المفيد: فإن قامت البينة عليهما بالسحق جدت كل واحدة منهما مائة جلدة حد الزانية، فإن قامت البينة عليهما بتكرر هذا الفعال منهما ولم يكن منهما توبة منه وكانتا فيه على الإصرار كان للإمام - عليه السلام - قتلهما، كما أن له ذلك في حد اللواط [3]. ولم يذكر حد التكرير.
وقال ابن إدريس: الصحيح أنهما تقتلان في الثالثة [4]. وقدم تقدم البحث فيه.
مسألة قال الشيخ في النهاية: وإذا تابت المساحقة قبل أن ترفع إلى الإمام سقط عنها الحد، فإن قامت عليها بعد ذلك البينة لم يقم عليها الحد، وإن قامت البينة عليها ثم تابت بعد ذلك أقيم عليها الحد على كل حال، فإن كانت أقرت بالفعل عند الإمام أو من ينوب عنه ثم أظهرت التوبة كان للإمام العفو عنها وله إقامة الحد عليها [5]. وتبعه ابن البراج [6].
وقال المفيد: إن تابتا قبل قيام البينة عليهما بذلك سقط عنهما الحد والعقاب، وإن تابتا بعد قيام البينة عليهما كان الإمام في العفو عنهما والعقاب لهما بالخيار، على ما قدمناه في باب الزنا واللواط [7].
وقال ابن إدريس: - لما نقل كلام الشيخ في النهاية -: هكذا أورده شيخنا في نهايته، والأظهر أنه لا يجوز له العفو، لأن هذا الحد لا يوجب القتل، وإنما ذلك في الإقرار الذي يوجب القتل [8].


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 310.
[2] الكافي في الفقه: ص 410.
[3] المقنعة: ص 787 - 788، مع اختلاف.
[4] السرائر: ج 3 ص 467.
[5] النهاية ونكتها: ج 3 ص 310.
[6] المهذب: ج 2 ص 532.
[7] المقنعة: ص 788.
[8] السرائر: ج 3 ص 467.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست