responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 18
وآلة السلاح والمصحف والخاتم وثياب الأب التي كانت لجسده بقيمة. وليس ذلك عندي بواجب إن تشاجرا عليه.
وروي الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر أنثى فللأكبر من الذكور [1].
وعن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده [2].
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية إن الولد الذكر الأكبر يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه، وباقي الفقهاء يخالف في ذلك، والذي يقوى في نفسي إن التفضيل للأكبر من الذكور بما ذكر إنما هو بأن يخص بتسليمه إليه وتحصيله في يديه دون باقي الورثة وإن احتسب بقيمته عليه، وهذا على كل حال انفراد من الإمامية الفقهاء، لأنهم لا يوجبون ذلك ولا يستحسنونه وإن كانت القيمة محسوبة عليه [3].
وقال أبو الصلاح: ومن السنة أن يحبى الأكبر من ولد الموروث بسيفه ومصحفه وخاتمه وثياب مصلاه دون سائر الورثة [4].


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 346 ح 5746، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ح 1 ج 17 ص 439.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 347 ح 5747، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ح 5 ج 17 ص 440.
[3] الإنتصار: 299 وفيه: " وتحصيله في يده ".
[4] الكافي في الفقه: 371.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست