responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 176
الصلاح [1].
وقال الصدوق [2] وأبوه في رسالته: وأما اللواط فهو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم، ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف، ثم قال بعد ذلك أبوه: فإذا أوقب فهو الكفر بالله العظيم. وهذا يعطي إن القتل يجب بالتفخيذ، وكلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا. وابن إدريس [3] اختار ما ذهب إليه المفيد، وهو الأقرب.
لنا: أصالة البراءة.
وما رواه سليمان بن هلال، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يفعل بالرجل، فقال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف [4].
احتج بما رواه العلاء بن الفضيل، عن الصادق - عليه السلام - قال: حد اللوطي مثل حد الزاني. وقال: إن كان قد أحصن رجم، وإلا جلد [5].
وعن حماد بن عثمان، عن الصادق - عليه السلام - قال: رجل أتى رجلا، قال: عليه إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد [6].
قال الشيخ: يحتمل هذه الأخبار شيئين: أحدهما: إذا كان الفعل دون


[1] الكافي في الفقه: ص 408.
[2] المقنع: ص 144.
[3] السرائر: ج 3 ص 458 - 459.
[4] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 52 ح 194، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد اللواط ج 18 ح 2
ص 416.
[5] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 54 ح 200، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد اللواط ح 3 ج 18
ص 417.
[6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 55 ح 201، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد اللواط ح 4 ج 18
ص 417.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست