اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 138
وأبو الصلاح وافق شيخنا في أن الإحصان يحصل بالزوجة الحرة والأمة وملك اليمين [1]، وكذا ابن إدريس [2]. والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية. لنا: ما رواه إسحاق بن عمار في القوي، عن الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة [3] يطأها تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذاك، لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال: لا، إنما هو على الشئ الدائم عنده [4]. وفي الصحيح عن حريز، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن المحصن، قال: فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه [5]. وفي الصحيح عن إسماعيل بن جابر، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: كل [6] من كان له فرج يغدو عليه ويروح [7]. احتج الآخرون بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام -
[1] الكافي في الفقه: ص 405 [2] السرائر: ج 3 ص 441. [3] في المصدر: أو الأمة [4] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 11 - 12 ح 26، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب حد الزنا ح 2 ج 18 ص 352. [5] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 12 ح 27، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب حد الزنا ح 4 ج 18 ص 352. [6] ليس في المصدر. [7] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 12 ح 28، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب حد الزنا ح 1 ج 18 ص 351 - 352.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 138