responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 138
وأبو الصلاح وافق شيخنا في أن الإحصان يحصل بالزوجة الحرة والأمة وملك اليمين [1]، وكذا ابن إدريس [2].
والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية.
لنا: ما رواه إسحاق بن عمار في القوي، عن الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة [3] يطأها تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذاك، لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال: لا، إنما هو على الشئ الدائم عنده [4].
وفي الصحيح عن حريز، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن المحصن، قال: فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه [5].
وفي الصحيح عن إسماعيل بن جابر، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: كل [6] من كان له فرج يغدو عليه ويروح [7].
احتج الآخرون بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام -


[1] الكافي في الفقه: ص 405
[2] السرائر: ج 3 ص 441.
[3] في المصدر: أو الأمة
[4] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 11 - 12 ح 26، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب حد الزنا ح 2 ج 18
ص 352.
[5] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 12 ح 27، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب حد الزنا ح 4 ج 18
ص 352.
[6] ليس في المصدر.
[7] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 12 ح 28، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب حد الزنا ح 1 ج 18 ص 351
- 352.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست