responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 136
تجلد مائة وتنفى [1].
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة [2].
وعن عبد الرحمن، عن الصادق - عليه السلام - قال: كان علي - عليه السلام - يجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة [3].
والبكر هو المملك، لما رواه زرارة في الحديث السابق.
وما رواه محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى في المحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها [4].
مسألة: المشهور أن المرأة لا نفي عليها، قاله الشيخ - رحمه الله - وتبعه المتأخرون. واستدل في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم وأصالة البراءة، ولقوله تعالى: " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فلو كانت الحرة يجب عليها التغريب لكان على الأمة نصفها، وقد بينا أنه لا تغريب على الأمة، لقوله - عليه السلام -: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، وكان هذا كل الواجب [5].
وكلام ابن أبي عقيل يدل على أنها تنفى سنة كالرجل، للأخبار السالفة في


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 4 ح 12، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد الزنا ح 7 ج 18 ص 348.
[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 4 - 5 ح 14، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد الزنا ح 9 ج 18
ص 348.
[3] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 4 ح 11، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد الزنا ح 12 ج 18
ص 349.
[4] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 3 ح 9، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد الزنا ح 2 ج 18 ص 347.
[5] الخلاف: 5: 368 - 369 المسألة 3.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست