responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 126
بالإكراه فقد شهد بالزنا، ومن شهد بالمطاوعة فقد شهد أيضا بالزنا فالفعل واحد، وإن اختلفت أسبابه وهو غلط ظاهر.
مسألة: إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع لم يثبت على المشهود عليه الزنا، لأن الشهادة ما تكاملت بلا خلاف ومن لم يشهد لا شئ عليه أيضا بلا خلاف، ومن شهد فعليه حد القذف. قاله الشيخ في الخلاف، ونقله عن أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر: لا يجب الحد [1].
وقال الشيخ في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا أن عليهم الحد، وعلى ما يحكمون أصحابنا في قصة المغيرة لا حد عليهم [2].
والشيخ نقل قصة المغيرة في الخلاف، وجعله دليلا بعد استدلاله بإجماع الفرقة، فقال: وقد روي ذلك عن علي - عليه السلام - وعمر ولا مخالف لهما. أما علي - عليه السلام - فروي أن أربعة أتوه ليشهدوا على رجل بالزنا فصرح ثلاثة وقال الرابع: رأيتهما تحت ثوب، فإن كان ذلك زنى فهو ذلك. وأما عمر فالقصة مشهورة، وهو: أنه استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة وكان نازلا في أسفل الدار ونافع وأبو بكرة وشبل بن معبد وزياد في علوها، فهبت ريح ففتحت باب البيت ورفعت الستر فرأوا المغيرة بين رجلي امرأة، فلما أصبحوا تقدم المغيرة ليصلي فقال أبو بكرة: تنح عن مصلانا فبلغ ذلك عمر فكتب: أن يرفعوا إليه، وكتب إلى المغيرة: قد يحدث عنك بما إن كان صدقا لو كنت مت قبله كان خيرا لك، فاشخصوا [3] إلى المدينة فشهد نافع وأبو بكرة وشبل بن معبد، فقال عمر: أودى المغيرة الأربعة، فجاء زياد ليشهد فقال عمر: هذا


[1] الخلاف: ج 5 ص 389، المسألة 32.
[2] المبسوط: ج 8 ص 9.
[3] في الطبعة الحجرية: فاشخص.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست