responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 117
العصبة فللخنثى حينئذ مع أحد الأبوين تسعة عشر من ثلاثين، وكونه يرث نصف ميراث ذكر يقتضي منع الرد في نصف النصيب.
مسألة: قال معين الدين المصري: في ما لو خلف أبوين وبنتا وإخوة يحجبون ورد الاختصاص بالرد مجملا، وهو يقتضي أمرين: إما أن يكون للأب في الرد سهمان من خمسة وهما اللذان كانا له وللأم، لأن الإخوة إنما يحجبون بوجود الأب، وأما أن يكون له سهم من أربعة فيكون الرد عليه وعلى البنت بمجموعهما، والأول أقوى. وليس بجيد، بل الأقوى الثاني، لقوله تعالى: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " [1] وحينئذ يكون الباقي لباقي الورثة على نسبة سهامهم، ولا وجه لاختصاص الأب.
مسألة: قال معين الدين المصري: لو كان في الورثة حمل آخر له نصيبان تامان هذا هو الأولى، وقد ذكر أنه يؤخر نصيب ابن ونصيب بنت، والأول أقوى. وهذا الذي قواه هو الأقوى عندي، لأنه أحوط.
مسألة: قال معين الدين المصري: وأما ولد الزنا فلا يرثه أحد إلا زوجة أو زوجته أو ولده خاصة، وكذلك هو لا يرث إلا زوجة أو زوجته أو ولده خاصة، فإن لم يكن أحد فللإمام، وميراث ولده بعده لأمه [2] أو لمن يتقرب بها بعد موتها على الصحيح وبالعكس، لأن هذا الولد ليس بولد زنى، وليس هو ممن لا ينسب إلى أب وأم كما حكم في أبيه أو أمه أو فيهما. وهذا يشعر بالخلاف، وما اختاره هو الصحيح، لما ذكره من العلة.
مسألة: قال معين الدين المصري: لو ترك ابن ابن أخ أو أخت من قبل أبوية أو من قبل أحدهما وجدا له من قبل الأب فإن الجد لا يمنع ابن ابن الأخ


[1] النساء: 11.
[2] ق 2: وميراث ولد الملاعنة لأمه.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست