responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 11
فإن قالوا: أجمعت الإمامية عليه.
قلنا: ما نعرف هذا الإجماع.
وفي المسألة خلاف بينهم، وإن كان أكثرهم يقول بخلاف الصواب في هذه المسألة تقليدا وتعويلا على روايات رووها أن كل من تقرب بغيره أخذ سهام من تقرب به، وهذا الخبر إنما هو في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وبني الأعمام والأخوال، لأنهم لا تسمية لهم في الميراث، وإنما يتقربون بغيرهم، فأعطوا سهام من يتقربون به وليس كذلك أولاد الأولاد، لأن هؤلاء وإن نزلوا داخلون في اسم الولد واسم البنات والبنين على الحقيقة ممن هو مسمى في الكتاب ومنصوص على توريثه لا يحتاج في توريثه إلى ذكر قرابته وأن نعطيه نصيب من يتقرب به، كما لا يحتاج في توريث أولاد الصلب إلى شئ من ذلك.
فإن قيل: فما دليلكم على صحة ما ذهبتم إليه من توريث أولاد الأولاد والقسمة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قلنا: دليلنا: قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ولا خلاف بين أصحابنا في أن ولد البنين وولد البنات وإن سفلوا يقع عليهم هذه التسمية ويتناولهم على سبيل الحقيقة، ولهذا حجبوا الأبوين إلى السدسين بولد الولد وإن هبطوا و [حجبوا] الزوج عن النصف إلى الربع والزوجة إلى الثمن، فمن سماه الله تعالى ولدا في حجب الأبوين وحجب الزوجين يجب أن يكون هو الذي سماه ولدا في قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم " وكيف يخالف بين حكم الأولاد ويعطى بعضهم للذكر مثل حظ الأنثيين والبعض الآخر نصيب آبائهم الذي يختلف ويزيد وينقص، ويقتضي تارة تفضيل الأنثى على الذكر والقليل على الكثير وتارة المساواة بين الذكر

اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست