responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 101
فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا فإن المال لورثة الذي ليس له شئ، ولم يكن لورثة الذي له المال شئ [1].
قال الشيخ في المبسوط: لو ورث مما ورث من صاحبه لم تنقطع القسمة أبدا [2].
احتج المفيد - رحمه الله -: بأنه قد ورد تقديم الأكثر نصيبا في الموت فيورث الآخر منه، ولو لم يكن التوارث مما ورث من صاحبه لم يكن للتقديم فائدة.
والجواب: لا يجب في فوائد الشرع العلم بها.
لنا: فإن أكثر العلل [3] الشرعية خفية عنا والمصالح المعتبرة في نظره يعجز عن إدراكها، ويحكم بالانقياد لها ووجوب اتباعها وإن خفيت عنا حكمها وغاياتها، على إنا نمنع وجوب التقديم، بل يحمل ذلك على الاستحباب.
تذنيب: قال الشيخ في المبسوط: تقديم الأضعف في الميراث لا يتغير به حكم، لكنا نتبع الأثر في ذلك [4]. وبه قال ابن إدريس [5].
وقال في الإيجاز: إنه غير واجب [6]. وهو المعتمد.
وقال أبو الصلاح: الأولى تقديم الأضعف في التوريث [7].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد أو انهدم عليهم حائط وما أشبه ذلك ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 360 ح 1286، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم
عليهم ح 1 ج 17 ص 590 - 591.
[2] المبسوط: ج 4 ص 118.
[3] من هنا سقط من نسخة " ق 2 و م 3 " إلى " مسألة قد تقدم إن القابلة ".
[4] المبسوط: ج 4 ص 118.
[5] السرائر: ج 3 ص 300.
[6] الإيجاز (الرسائل العشر): ص 276.
[7] الكافي في الفقه: ص 376.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست