اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 100
صاحبه إلى ما يبقى من ماله بعد الذي ورث صاحبه منه، ثم قسم ميراث كل واحد منهم على ورثته الأحياء. وقال ابن أبي عقيل: يرث الغرقى والهدمى عند آل الرسول - عليهم السلام - من صلب أموالهم، ولا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا. وبه قال أبو الصلاح [1]، وابن البراج [2]، وابن حمزة [3]. وقال المفيد [4]، وسلار [5]: إنه يرث مما ورث منه أيضا. والمعتمد الأول. لنا: إن ثبوت ذلك يستلزم المحال فيكون محالا. بيان الشرطية: إن توريثه مما ورث منه يستلزم فرض الميت حيا، وهو محال عادة، فثبوت القول بذلك يستلزم المحال فيكون محالا. وما رواه حمران بن أعين، عمن ذكره عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في قوم غرقوا جميعا أهل البيت، قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء. ولا يرث [6] هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا، ولا يرث [7] هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا [8]. وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في أخوين ماتا لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة
[1] الكافي في الفقه: ص 376. [2] المهذب: ج 2 ص 168. [3] الوسيلة: ص 400. [4] المقنعة: ص 698 - 699. [5] المراسم: ص 225 - 226. [6] في المصدر: يورث. [7] في المصدر: يورث. [8] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 362 ح 1294، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح 2 ج 17 ص 592.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 100