responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 100
صاحبه إلى ما يبقى من ماله بعد الذي ورث صاحبه منه، ثم قسم ميراث كل واحد منهم على ورثته الأحياء.
وقال ابن أبي عقيل: يرث الغرقى والهدمى عند آل الرسول - عليهم السلام - من صلب أموالهم، ولا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا. وبه قال أبو الصلاح [1]، وابن البراج [2]، وابن حمزة [3].
وقال المفيد [4]، وسلار [5]: إنه يرث مما ورث منه أيضا.
والمعتمد الأول.
لنا: إن ثبوت ذلك يستلزم المحال فيكون محالا.
بيان الشرطية: إن توريثه مما ورث منه يستلزم فرض الميت حيا، وهو محال عادة، فثبوت القول بذلك يستلزم المحال فيكون محالا.
وما رواه حمران بن أعين، عمن ذكره عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في قوم غرقوا جميعا أهل البيت، قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء.
ولا يرث [6] هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا، ولا يرث [7] هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا [8].
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في أخوين ماتا لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة


[1] الكافي في الفقه: ص 376.
[2] المهذب: ج 2 ص 168.
[3] الوسيلة: ص 400.
[4] المقنعة: ص 698 - 699.
[5] المراسم: ص 225 - 226.
[6] في المصدر: يورث.
[7] في المصدر: يورث.
[8] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 362 ح 1294، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم
عليهم ح 2 ج 17 ص 592.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست