responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 529
والاستيفاء لم ينقض، فإذا [1] شهدا بدين أو عتق [2] وحكم بذلك ثم [3] رجعا ضمنا [4] [5].
وقال أبو الصلاح: إذا انكشف إن الشاهد شهد بالزور بإقراره أو بينة أو علم عزر وشهر في المصر، فإن كان الحاكم حكم بها أبطل حكمه ورجع على المحكوم له بما أخذه، فإن لم يقدر على ذلك رجع به على الشاهد بالزور، فإن كان قتلا أو جراحا أو حدا قتل [6] بالقتل واقتص [7] بالجراح والحد [8].
وقال ابن البراج: إذا رجعا عن ذلك بعد أن حكم الحاكم بشهادتهما وكان ما شهدا به قائم العين وجب رده على صاحبه ولم يكن عليهما شئ، وإن لم يكن قائم العين كان عليهما غرم ذلك [9].
وقال ابن الجنيد: وإذا علم الحاكم ببطلان الشهادة فإن كان الشئ الذي حكم به قائما رده إلى صاحبه، وحاله قبل ما كان حكم به كحاله قبل الشهادة التي علم بطلانها [10]، وإن لم يكن قائما ضمن الشاهد بقدر ما أتلفه من مال الشهود عليه. وهذا الكلام حق، لأن العلم ببطلان الشهادة غير الرجوع، لجوز أن يكون الرجوع باطلا.
وقال ابن حمزة: إن رجعوا قبل الحكم بطلت شهادتهم، وإن رجعوا بعده قبل استيفاء الحق نقض الحاكم حكمه، وإن رجعوا بعد الاستيفاء وكان الحق مالا وقد بقي، رد على صاحبه، وإن تلف غرمه الشهود [11].


[1] في المصدر: لم ينقص حكمه فإذا.
[2] في المصدر: بعتق.
[3] في المصدر: بذلك عليه ثم.
[4] في المصدر: كان عليهما الضمان.
[5] الخلاف: ج 6 ص 320 و 321 المسألة 74 و 75 و 79.
[6] في المصدر: قيد.
[7] في المصدر: واقتص منه.
[8] الكافي في الفقه: ص 440.
[9] المهذب: ج 2 ص 564.
[10] ق 2: ببطلانها.
[11] الوسيلة: ص 234.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست