اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 515
قال: نعم ولو كان خلف سارية، ويجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته [1]. ورواه الشيخ في التهذيب [2]. وقال ابن إدريس: الصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين: إن شهادة الفرع ما يجوز إلا بعد تعذر حضور شاهد الأصل [3]. والوجه المشهور. لنا: الحديث الذي رواه الصدوق فإنه يدل بمفهومه على المنع من القبول مع إمكان حضور الأصل. مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود، فأما الحدود فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على شهادة، وقال: قوم: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جميع الأشياء، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان الحق مما يثبت بشهادة النساء أو لهن مدخل فيه قبلت شهادتهن على الشهادة، وإن كان [مما] لا مدخل لهن فيه لم تقبل. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم [4]. وقال في المبسوط: قال قوم: لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة، سواء كان الحق مما يشهد في النساء - كالأموال ونحوها - أو يثبت بالنساء على الانفراد - كالولادة - أو لا [5] مدخل للنساء فيها - كالنكاح والخلع - وقال
[1] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 71 ح 3357، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 297. [2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 256 ح 672. [3] السرائر: ج 2 ص 128. [4] الخلاف: ج 6 س ص 316 المسألة 66 [5] في المصدر: كالولادة والاستهلال أو لا.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 515