responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 513
الفرع، ولأن الفرع يشهد على شئ لا يحققه - أعني: نفس الحق المشهود به - فكيف ينتزع الحاكم المال بهذه الشهادة وهو ما شهد عنده على نفس الحق المشهود به من علمه ولا قطع عليه يقينا - أعني: الشاهد الذي هو الفرع -؟! ولا خلاف أن الفرع يثبت بشهادة الأصل [1].
والوجه أن نقول: إن كان تكذيب الأصل بعد حكم الحاكم نفذ الحكم ولم يلتفت إلى التكذيب ولا غرم هنا، وإن كان قبل الحكم بطلت شهادة الفرع.
احتج الشيخ بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهده، قال: فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته [2].
والجواب: الحمل على ما إذا أنكر بعد الحكم فإنه لا بعد [3] في الحكم حينئذ بشهادة أعدلهما اعتبارا بقوة الظن، أما قبل الحكم فإن شهادة الفرع تبطل قطعا. وفي نقل ابن إدريس عن ابن بابويه نظر، نعم قد نقل الشيخ في الخلاف [4] هذا القول عن بعض أصحابنا.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الظاهر من المذهب أنه لا تقبل شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل، وإنما يجوز ذلك مع تعذره إما بالموت أو المرض المانع من الحضور أو الغيبة، وبه قال الفقهاء، وفي أصحابنا من قال:


[1] السرائر: ج 2 ص 127.
[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 256 ح 670، وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18
ص 300.
[3] في الطبعة الحجرية: يقدح.
[4] الخلاف: ج 6 ص 314 المسألة 65.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست