responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 507
وابن أبي عقيل، وسلار [1]، وابن إدريس [2]، وابن البراج [3].
وقال أبو الصلاح: لا تقبل شهادة أحد من أهل الضلال على مسلم، إلا عدول الذمة في الوصية في السفر خاصة، بشرط عدم أهل الإيمان [4]. وهو قول ابن الجنيد أيضا فإنه قال: لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين، إلا في الوصية في السفر وعند عدم المسلمين.
لنا: إن المناط في القبول عدم المسلمين، إذ لا تأثير للأرض في القبول وعدمه. وحديث ضريس الكناسي، وقد تقدم.
احتج الآخرون بقوله تعالى: (أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض) [5] شرط في القبول الضرب في الأرض، وهو السفر.
وما رواه هشام بن الحكم في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - في قول الله عز وجل: (أو آخران من غيركم) فقال: إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية [6].
في الصحيح عن حمزة بن حمران، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن قول الله عز وجل: (ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم) فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند


[1] المراسم: ص 233.
[2] السرائر: ج 2 ص 139.
[3] المهذب: ج 2 ص 557.
[4] الكافي في الفقه: ص 436.
[5] المائدة: 106.
[6] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 252 ح 653، وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18
ص 287.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست