اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 507
وابن أبي عقيل، وسلار [1]، وابن إدريس [2]، وابن البراج [3]. وقال أبو الصلاح: لا تقبل شهادة أحد من أهل الضلال على مسلم، إلا عدول الذمة في الوصية في السفر خاصة، بشرط عدم أهل الإيمان [4]. وهو قول ابن الجنيد أيضا فإنه قال: لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين، إلا في الوصية في السفر وعند عدم المسلمين. لنا: إن المناط في القبول عدم المسلمين، إذ لا تأثير للأرض في القبول وعدمه. وحديث ضريس الكناسي، وقد تقدم. احتج الآخرون بقوله تعالى: (أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض) [5] شرط في القبول الضرب في الأرض، وهو السفر. وما رواه هشام بن الحكم في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - في قول الله عز وجل: (أو آخران من غيركم) فقال: إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية [6]. في الصحيح عن حمزة بن حمران، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن قول الله عز وجل: (ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم) فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند
[1] المراسم: ص 233. [2] السرائر: ج 2 ص 139. [3] المهذب: ج 2 ص 557. [4] الكافي في الفقه: ص 436. [5] المائدة: 106. [6] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 252 ح 653، وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 287.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 507